الحر العاملي
175
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
( 5030 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى بن ( عن ) حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) تكون على الصلوات النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( ع ) : في أي ساعة شئت من ليل أو نهار . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله . 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : خمس صلاة لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل . 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ، قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ( 5035 ) 8 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن راشد ، عن الحسين ابن أسلم قال : قلت لأبي الحسن الثاني : أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق
--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 213 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 184 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 184 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 182 ( 7 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 182 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 80